شيء من الفقه (٤)

<
144
0

المشهور عند الحنابلة

المشهور من المذهب عند متأخري الحنابلة: ما اتفق عليه كتابا ” الإقناع والمنتهى” لأنهما أكث كتب المذهب تحريراً، فإن اختلفا فينظر في: ” التنقيح، والإنصاف، وتصحيح الفروع، والغاية ” فأيهما .وافقوا فهو المذهب، والغالب أن المذهب ما في المنتهى، لأنه أكثر تحريراً من الإقناع

🖊 أ. د. عبد السلام بن سالم السحيمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

0:00
0:00